نظام البريد 1406هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة أجور الخدمات البريدية ، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد