القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة أجور الخدمات البريدية ، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.