القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد تعريفة أجور الخدمات البريدية من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء . ولوزير البرق والبريد والهاتف بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذه التعريفة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.