نظام البريد 1406هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمرفق البريد القيام بخدمة نقل الطرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك أية خدمات أخرى لها صلة بخدمة مرفق البريد ، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتف ووزير المالية والاقتصاد الوطني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد