نظام البريد 1406هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص مرفق البريد وحده بنقل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مباشر أو غير مباشر في حدود الأنظمة، كما يختص بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبها تعريفة أجور الخدمات البريدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد