القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.