نظام البريد 1406هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد