القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد أو تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.