القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.