نظام البريد 1406هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد