نظام البلديات والقرى
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي:
1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة. 3 - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية . 4 - وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية. 5 - اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة. 6 - وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. 7 - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال. 8 - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال. 9 - مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها. 10 - مراقبة سير أعمال البلدية ، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. 11 - اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة . 12 - عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة . 13 - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. 14 - إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد