القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقصادية وغيرها. ب - يعين وزير الشئون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.