نظام البلديات والقرى
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع. وليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد