نظام البلديات والقرى
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لعضو المجلس البلدي:
أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. ب - أن يكون موظفا في البلدية ، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج - أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د - أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد