نظام البلديات والقرى
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. ب - إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب، يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات - إن وجد - عضوا ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية . ج - إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف، وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة، فيعتبر المجلس منحلا ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية . د - مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه. هـ - يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته، وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد