نظام البلديات والقرى
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:
1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2 - متما الخامسة والعشرين من عمره. 3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. 5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. 6 - مجيدا للقراءة والكتابة. 7 - متمتعا بالأهلية الشرعية. 8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد