القانوني

نظام البلديات والقرى

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2 - متما الخامسة والعشرين من عمره. 3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. 4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. 5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. 6 - مجيدا للقراءة والكتابة. 7 - متمتعا بالأهلية الشرعية. 8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.