نظام البلديات والقرى
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مرجحًا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد