نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد