نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص مدير عام البنك بالآتي:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد