القانوني

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.