القانوني

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض . ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.