نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض . ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد