نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة . ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة . ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد