نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد