نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد