نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير المالية .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد