نظام البنك المركزي السعودي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها:
البنك : البنك المركزي السعودي.
النظام : نظام البنك.
المجلس : مجلس إدارة البنك.
المحافظ : محافظ البنك.
المؤسسة المالية : أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد