نظام البنك المركزي السعودي
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله – أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد