القانوني

نظام البنك المركزي السعودي

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف البنك إلى الآتي: المحافظة على الاستقرار النقدي. دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به. دعم النمو الاقتصادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.