نظام البنك المركزي السعودي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف البنك إلى الآتي:
المحافظة على الاستقرار النقدي.
دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
دعم النمو الاقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد