القانوني

نظام البنك المركزي السعودي

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. لا يخضـع البنك في قيامـه بتنفيذ أعمالـه وتأمين مشترياته لأحـكام نظام المنافسـات والمشتـريات الحكوميـة، ويخضـع في ذلك لما يصـدره المجلـس من لـوائح وسياسات، على أن تكـون هذه اللوائح والسيـاسـات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسيـة لنظام المنـافسات والمشتـريات الحكومية. تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.