القانوني

نظام البنك المركزي السعودي

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي: الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية. إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية. التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية. إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.