نظام البنك المركزي السعودي
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
الفصل الرابع: مراجع الحسابات الخارجي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد