نظام البنك المركزي السعودي
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوّضه بما يأتي:
فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
حفظ الودائع والحسابات.
الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد