القانوني

نظام البنك المركزي السعودي

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوّضه بما يأتي: فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. حفظ الودائع والحسابات. الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.