القانوني

نظام البيئة

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها. ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة. إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة. إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية. الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة. إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.