نظام البيئة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
يُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيًّا بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
تحدد الجهة المختصة قائمة بالمواد والأدوات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد