القانوني

نظام البيئة

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير. ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها. ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة. د- استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها. هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة. و- حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه. يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي. ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.