نظام البيئة
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي:
أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير.
ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها.
ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة.
د- استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها.
هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة.
و- حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه.
يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي:
أ- وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي.
ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات.
تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد