القانوني

نظام البيئة

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة. أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة. عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.