نظام البيئة
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
الفصل السادس ( المناطق المحمية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد