القانوني

نظام البيئة

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.