نظام البيئة
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية.
لا يخل الإعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد