نظام البيئة
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد