نظام البيئة
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال)- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الثانية والأربعين) من النظام.
على المفتش قبل دخول المنشآت بغرض تفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها، وضبط المخالفات فيها؛ التنسيق في ذلك مع الجهة المشرفة. وتحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك، وتصنيف المنشآت المشمولة بهذه الفقرة.
للمفتش ما يأتي:
أ- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدوَّن فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
ب- استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية التي تضبط، والتعامل معها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين (الثامنة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام.
ج- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، للوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد