القانوني

نظام البيئة

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال. ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ج- إلغاء الترخيص أو التصريح. يُصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهة المختصة- بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. للجان -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- ما يأتي: أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. ب- مضاعفة العقوبة -الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من النظام. ج- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية. د- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.