نظام البيئة
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
تُحدد اللوائح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد