نظام البيئة
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد