القانوني

نظام البيئة

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها. إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة. ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة. الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة. إطلاق فيها أو في المواقع المحيطة بها؛ أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها. إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية. سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها. الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.