نظام البيئة
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد