نظام البيئة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد