نظام البيئة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد