القانوني

نظام البيئة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.