القانوني

نظام البيئة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم بالإحداث- على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.