نظام البيئة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة المختصة-؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو استخدام الأجهزة والمعدات والمنتجات -الجديدة أو المعاد تدويرها- والتي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
يكون التخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ وفقاً لما تبينه اللوائح.
يُحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات -المستعملة- التي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد