نظام البيئة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد