القانوني

نظام البيئة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.