القانوني

نظام البيئة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح. تزويد الجهة المختصة -بصفة دورية- بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح. إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح. وتحدد الجهة المختصة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.