القانوني

نظام البيئة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.